الوجه الرابع أن القسم الثاني، وهو أنه غير متناه من بعض الجوانب ومتناه من سائر الجوانب، وإن كنا لم نعلم به قائلا فلم تذكر دليلا على إبطاله، ولا استدللت على [ ص: 772 ] إبطاله بنص أو إجماع، فأما الدليل الذي ذكرته على امتناع بعد غير متناه، فقد تقدم القول عليه، مع أن تلك الوجوه لا تصلح هنا كما صلحت هناك.
أما الوجه الأول: وهو امتناع وجود إذا قدر مسامتة غير المتناهي للمتناهي؛ فإنه مع ما تقدم فيه إذا كان متناهيا من بعض الجهات أمكن فرض المسامتة في تلك الجهة، وحينئذ فتسامت النقطة الفوقانية من تحت الجهة قبل التحتانية، لكن هذا لا يحصل إلا عند فرض مسامت من الجهة التي لا تتناهى. المسامتة وعدمها