[ ص: 5 ] فصل : فإذا ثبت وجوب الحج فوجوبه معتبر بخمسة شروط :
أحدها : البلوغ ؛ لأن غير البالغ لا حج عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث ؛ . . وعن الصبي حتى يحتلم . ولرواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما صبي حج به أهله قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ . فلو كان الصبي من أهل الحج لسقطت الإعادة عنه بعد بلوغه .
والشرط الثاني : العقل ؛ لأن المجنون لا حج عليه لعدم تكليفه ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر فيها المجنون حتى يفيق ، قال الشافعي : فإن كان يجن ويفيق فعليه الحج ، فإذا حج مفيقا أجزأ عنه .
والشرط الثالث : الحرية ؛ لأن العبد لا حج عليه لرواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد حج قبل أن يعتق فعليه الحج إذا عتق .
والشرط الرابع : الإسلام ؛ لأن الكافر لا حج عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أيما أعرابي حج قبل أن يهاجر فعليه الحج إذا هاجر ، يعني بالهجرة الإسلام .
والشرط الخامس : الاستطاعة ؛ وهي ضربان :
استطاعة مكان .
واستطاعة زمان ، وسنبينها لقوله تعالى : من استطاع إليه سبيلا [ آل عمران : 97 ] ولعدم تكليف من لا يستطيع ، فإذا ثبت وجوب الحج بهذه الشروط الخمسة فأربعة منها شرط في الوجوب والإجزاء جميعا وهي : البلوغ والعقل والحرية والإسلام ، فإن حج قبل كمالها لم يجزه .
والشرط الخامس : هو شرط في الوجوب دون الإجزاء ، فإن حج غير مستطيع أجزأ عنه .


