الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 117 ] فصل : إذا قطع المحرم عضوا من بدنه وعليه شعر ، أو كشط جلدة من بدنه وعليها شعر ، فلا فدية عليه نص عليه الشافعي : لأن فدية الشعر وجبت : لأجل الترفيه به وهذا غير مترفه بذلك ، وإنما هو مستضر به ، ولأن الشعر تابع ، والعضو متبوع ، فلما لم تجب الفدية في المتبوع فأولى أن لا تجب في التابع .

                                                                                                                                            فإن قيل : فإذا وجبت الفدية في أخذ الشعر منفردا ، فأولى أن تجب في أخذه مع غيره .

                                                                                                                                            قيل : ليس بصحيح : لأن حكم الانفراد في الشيء ، مخالف لحكم تبعه لغيره ، ألا ترى أن امرأة لو حرمت زوجة رجل برضاع ، لزمها المهر ، ولو قتلتها لم يجب عليها المهر ، وإن كان في القتل تحريم وإتلاف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية