الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 41 ] فصل : فإذا أحرم المتمتع بالحج من غير مكة ، فإن عاد محرما إلى مكة ، ثم توجه إلى عرفة أجزأه ، وإن توجه من فوره إلى عرفة من غير أن يعود إلى مكة ، فله ثلاثة أحوال : أحدها : أن يكون قد أحرم من الحرم .

                                                                                                                                            والثاني : من ميقات بلده .

                                                                                                                                            والثالث : من حل بين الحرم والميقات فإن أحرم بالحج من ميقات بلده فلا دم عليه ، لأنه قد عاد إلى حكم الأصل لأن إحرامه من مكة رخصة ، وإن أحرم من الحرم خارج مكة كان كمن أحرم من مكة ، لأن حكم جميع الحرم واحد ، وإن اختلفت بقاعه ، وإن أحرم من الحل الذي بين الميقات ، والحرم كان عليه دم لأن له أحد ميقاتين ؛ فميقات بلده للأصل . ومكة رخصة ، فإذا عدل عنها صار محرما من غير ميقات ، فلزمه الدم هذا أصح ما قيل في ذلك ، وقد خرج قول آخر إنه لا دم عليه لأن حكم الكل واحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية