فصل : فأما فعليه الحج بنفسه ، وليس له أن يستأجر من يحج عنه ، وقال الأعمى إذا قدر على الزاد والراحلة ، ووجد من يقوده أبو حنيفة : لا يلزمه فرض الحج بنفسه ، فإن جاز قال لأن الحج عبادة تعلقت بقطع مسافة فوجب أن لا تلزم الأعمى كالمجاهد وهذا خطأ ؛ لأن العمى ليس فيه أكثر من فقد الهداية بالطريق ومواضع النسك ، والجهل بذلك لا يسقط وجوب القصد كالبصير يستوي حكم العالم به والجاهل إذا وجد دليلا فكذلك الأعمى ولأنه فقد حاسته فلم يسقط بها فرض الحج بنفسه ، كالصمم فلو كان [ ص: 15 ] مقطوع اليدين أو الرجلين مستطيعا أن يثبت على الراحلة من غير مشقة ، ووجد قائدا أو معينا لزمه أن يحج بنفسه ، ولم يكن له أن يستأجر غيره ، وعند استأجر من يحج عنه أبي حنيفة أنه لا يلزمه كالأعمى ، والخلاف فيهما واحد .