فصل : وإذا ، وهو القدر الذي يخرج من رأس ماله فأما الزيادة على هذا فلا تجوز إلا بوصية في الثلث ، لأن أول أفعال الحج من الميقات ، وما قبله مسافة يتوصل بها إليه ، كما يتوصل إلى الطهارة بطلب الماء وإلى الصلاة ، بالاجتهاد في القبلة والوقت ، وليس ذلك من أفعال الطهارة والصلاة . وجب الحج في مال رجل استؤجر من يحج عنه من ميقات بلده بأجرة مثله