فصل : فإذا صح أن الإحرام بالحج في غير أشهره ، لا يجوز فإذا لم يبطل إحرامه ، وانعقد عمرة . أحرم بالحج
وقال داود بن علي يبطل إحرامه ببطلان ما قصده ، وبما ذهبنا إليه ، قال به جابر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعطاء ، فالدلالة على صحة رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن يحرم بالحج قبل أشهر الحج فقال يهل بالعمرة ، ولأنه جمع في قصده بين الإحرام والحج ، فإذا أبطل الشرع حجه لم يبطل إحرامه ، ووجب صرفه إلى ما اقتضاه الوقت ، وهو العمرة كمن أحرم بصلاة الظهر قبل زوال الشمس لما لم تصح منه فرضا لمنافاة الوقت صحت نفلا .