الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا قرن بين الحج والعمرة على ما ذكرنا ، فعليه دم بقرانه ، وقال الشعبي عليه بدنة ، وقال محمد بن داود لا دم عليه ، والدلالة عليهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : القارن عليه شاة ، وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن جميع نسائه بقرة " ونحن قارنات ، فأما قول الشافعي : والقارن أخف حالا من المتمتع ، ففيه لأصحابنا تأويلان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قصد به الرد على من أوجب على القارن بدنة ، لأن المتمتع مع إخلاله بأحد النسكين وتمتعه بين الإحرامين ، لا تلزمه بدنة فالقارن مع استدامة إحرامه أولى أن لا تلزمه بدنة ، وعلى هذا نص في القديم .

                                                                                                                                            والثاني : وبه صرح في الجديد أنه قصد به الرد على من أسقط الدم عن القارن لأن المتمتع وإن أخل بأحد الإحرامين ، فقد أتى بعملين كاملين في زمانين ، ثم عليه دم ، فالقارن مع إخلاله بأحد العملين أولى بإيجاب الدم عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية