مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإن لم يصم حتى مات تصدق عما أمكنه فلم يصمه عن كل يوم مدا من حنطة " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن  المتمتع إذا مات قبل تكفيره   فلم يخل حال موته من أحد أمرين :  
إما أن يكون قبل الفراغ من أركان الحج ، أو بعد الفراغ منها ، فإن كان موته قبل فراغه من أركان الحج فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يكون موسرا .  
والثاني : أن يكون معسرا ، فإن مات معسرا فلا شيء عليه من دم ولا صوم ، أما الدم فلأنه لم يلزمه ، وأما الصوم فلأنه لم يمكنه ، وإن مات موسرا ففي وجوب الدم عليه قولان : أحدهما : لا دم عليه : لأن الدم إنما وجب لتمتعه بالحج ، وإذا مات قبل كمال أركانه لم يكتمل له الحج ، فوجب أن يكون الدم المتعلق به غير واجب .  
والقول الثاني : وهو أصح ، أن الدم واجب ، وهو في ماله لازم : لأن الدم إنما وجب بدخوله في الحج ، والدم إذا وجب في الحج لم يسقط بموته قبل كمال الحج كدم الوطء وكفارة الأداء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					