الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : في دخول مكة بغير حج أو عمرة

                                                                                                                                            وأما القسم الثاني : وهو أن يريد دخول مكة لا لحج ولا لعمرة ، فقد اختلف قول الشافعي ، فيمن أراد دخول الحرم ، هل يجوز أن يدخله حلالا بغير نسك ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز بأن يدخله بغير نسك ، فعلى هذا لا يلزم الإحرام من الميقات .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يجوز أن يدخله إلا محرما بنسك إما لحج أو لعمرة ، فعلى هذا يلزم الإحرام من الميقات ، فإن جاوزه غير محرم : نظر في حاله ، فإن دخل مكة غير محرم لم يلزمه الدم لمجاوزة الميقات ، لأن الدم إنما يجبر به نقص النسك ، ولا يجب بدلا من ترك النسك . وإن أحرم بعد مجاوزة الميقات ، نظر ، فإن عاد إلى الميقات محرما سقط عند الدم ، وإن لم يعد إليه محرما ، وجب عليه الدم لمجاوزة الميقات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية