الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 86 ] فصل : وإذا تقرر توجيه القولين ، فإذا قلنا بجواز التحري ، على قوله في القديم يتحرى في إحرامه ، فإن غلب على ظنه ، [ أنه كان يحج مضى فيه وأجزأه وإن غلب على ظنه إن كان ] بعمرة مضى فيها وأجزأته ، وإن استوى الأمران عنده ولم يغلب أحدهما ، اعتقد القران حينئذ .

                                                                                                                                            وإذا قلنا : إن التحري لا يجوز ، على قوله في الجديد ، فعليه أن يعتقد القران ، وينوي الحج والعمرة : لأن إحرامه قد كان بأحدهما ، فلا يصير قارنا إلا أن ينويهما ، فإن نوى القران ، انتقل الكلام إلى الأجزاء ، فنقول : أما الحج ، فإنه يجزئه ويسقط عنه فرضه ، لأنه إن كان إحرامه بحج فقد أداه ، ولا يضره إدخال العمرة عليه ، وإن كان بعمرة فقد أدخل عليها حجا وإدخال الحج على العمرة جائز ، فلذلك أجزأه ، وإن كان قارنا فهو أحد نسكيه ، فأما العمرة فإجزاؤها يترتب على اختلاف قول الشافعي في جواز إدخال العمرة على الحج ، فأحد قوليه يجوز إدخالها على الحج ، فعلى هذا تجزئه العمرة ، والقول الثاني لا يجوز إدخالها على الحج ، فعلى هذا : هل تجزئه العمرة أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تجزئه ، لأنها قد تتردد بين أن يكون قد أدخل عليها حجا فيجزئ ، أو أدخلها على الحج فلا تجزئ .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : تجزئه ، لأن إدخال العمرة على الحج ، لا يجوز على أحد القولين لزوال الإشكال وارتفاع الضرورة ، فأما مع حدوث الإشكال وحصول الضرورة فجائز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية