الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المئزر إذا عقده على وسطه فلا بأس به ، لأنه لا يثبت إلا معقودا ولكن لا يجوز أن يأتزر ذيلين ، ثم يعقد الذيلين من ورائه ، لأنه يصير كالسراويل ، فإن فعل افتدى ، نص عليه الشافعي في الأم قال الشافعي : ولا يعقد رداءه عليه ، ولكن يغرز طرفي ردائه إن شاء في إزاره ، وإن شاء في سراويله ، إذا كان الرداء منشورا ، فإن خالف ما وصف الشافعي ، وعقد رداءه من ورائه افتدى : لأن الإزار يثبت غير معقود ، فإذا عقد صار كالقميص يحفظ نفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية