الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا كان المحرم مصدعا ، فشد رأسه بعصابة ، فعليه الفدية ، نص عليه الشافعي في الأم : لأنه قد ستر بها رأسه ، فأما إن كان في رأسه جرح فوضع فيه دواء ، فإن شده بخرقة أو وضع عليه قرطاسا ، فعليه الفدية ، وإن لم يستره بشيء ، اعتبر حاله ، فإن كان بحيث يمنع من مشاهدة الرأس ، ففيه الفدية : لأن الشافعي قال : وإذا خضب المحرم رأسه بالحناء ، فعليه الفدية ، وإن كان رقيقا لا يمنع من مشاهدة الرأس ، فلا فدية فيه : لأن الشافعي قال : وإذا غسل المحرم رأسه بالخطمي ، والسدر فلا فدية عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية