الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن احتاج إلى حلق رأسه فحلقه فعليه فدية " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما المحرم فممنوع من حلق رأسه لقوله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : 196 ] . فإن قيل : لم منع الله سبحانه المحرم من حلق رأسه ؟ .

                                                                                                                                            قيل لمصلحة علمها ، وإن لم يعقل معناها ، ويجوز أن يكون التذكر بطول شعره ، وشعث بدنه ، ما هو عليه من إحرامه ، فيمنع من الوطء ودواعيه .

                                                                                                                                            وقيل : إنما نهى عن حلقه : لأنه يكون محرما بشعره ، ولذلك يقول عند إحرامه أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، وعظمي ، ودمي

                                                                                                                                            فإن قيل : ما الأولى للرجل إذا أراد الإحرام أن يحلق شعره أو يلبده ولا يمسه .

                                                                                                                                            قيل : يجوز أن يحلقه ، والأولى أن يلبده ولا يمسه ويعقصه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه ، وإن حلق قبل إحرامه ، ولم يلبد ، كان له إذا حل أن يحلق أو يقصر ، وإن لبده وعقصه ، فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قوله في القديم : عليه أن يحلق ، ولا يقصر ، وذلك فائدة التلبيد ، والإطالة .

                                                                                                                                            والثاني : وهو قوله في الجديد - وهو الصحيح - أنه إن شاء حلق ، وإن شاء قصر ، لعموم قوله تعالى : محلقين رءوسكم ومقصرين [ الفتح : 27 ] .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية