فصل : فإذا بادر إلى إزالته عن نفسه ، فإن أزاله حين ذكر . فلا فدية عليه ، وإن لم يزله في الحال ، حتى تطاول الزمان ، فله حالان : لبس المحرم ، أو تطيب ناسيا ، ثم ذكر
أحلاهما : أن يمكنه إزالته ، فلا يفعل . فعليه الفدية ، لأن بعد الذكر كالمبتدئ . فإن قيل : أليس لو تطيب قبل الإحرام ، واستدامه في حال الإحرام ، لم تلزمه الفدية . فهلا قلتم : إذا تطيب ناسيا بعد الإحرام ثم استدامه في حال الإحرام ، أن لا فدية عليه .
قلنا : لأن الطيب قبل الإحرام مباح مع النسيان ، فلذلك لزمته الفدية مع الاستدامة .
والحالة الثانية : أن لا يمكنه إزالة الطيب واللباس عن نفسه ، لزمانة به ، وليس يجد من يزيله عنه ، فلا فدية عليه ، ما كان هكذا : لأنه أسوأ من الناسي .