الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا لبس المحرم ، أو تطيب ناسيا ، ثم ذكر بادر إلى إزالته عن نفسه ، فإن أزاله حين ذكر . فلا فدية عليه ، وإن لم يزله في الحال ، حتى تطاول الزمان ، فله حالان :

                                                                                                                                            أحلاهما : أن يمكنه إزالته ، فلا يفعل . فعليه الفدية ، لأن بعد الذكر كالمبتدئ . فإن قيل : أليس لو تطيب قبل الإحرام ، واستدامه في حال الإحرام ، لم تلزمه الفدية . فهلا قلتم : إذا تطيب ناسيا بعد الإحرام ثم استدامه في حال الإحرام ، أن لا فدية عليه .

                                                                                                                                            قلنا : لأن الطيب قبل الإحرام مباح مع النسيان ، فلذلك لزمته الفدية مع الاستدامة .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن لا يمكنه إزالة الطيب واللباس عن نفسه ، لزمانة به ، وليس يجد من يزيله عنه ، فلا فدية عليه ، ما كان هكذا : لأنه أسوأ من الناسي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية