فصل : فلو ، قال وجد من الماء ما يكفيه لإزالة الطيب عن جسده ، أو الوضوء من حدثه الشافعي في الأم نصا : أزال به الطيب ، وتيمم للحدث ، وإنما كان كذلك : لأن للوضوء بالماء بدلا يرجع إليه عند عدمه وهو التيمم ، وليس لإزالة الطيب بدل . فعلى هذا يستحب أن يبدأ باستعمال الماء في إزالة الطيب ، ثم يتيمم ، ليكون تيممه بعد عدم الماء . فإن قدم التيمم قبل استعمال الماء في إزالة الطيب جاز : لأن ما معه من الماء لا يلزمه استعماله في حدثه ، فجاز أن يتيمم مع وجوده ، كالذي معه الماء وهو محتاج إلى شربه .