الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا نبت في غير المحرم شعر ، فتأذى به واضطر إلى قلعه فله قلعه ، ولا فدية عليه ، نص عليه الشافعي في الأم ، لأن قلعه لمعنى في الشعر فوجب أن لا تلزمه الفدية ، كما لو صال عليه صيد فقتله ، لم يلزمه الجزاء وكذلك لو طال شعر رأسه أو حاجبيه ، فاسترسل على عينيه ومنعه النظر ، قال أصحابنا : قطعه ولا فدية عليه ، فأما إذا اضطر إلى حلقه لأجل الهوام الحاصلة فيه ، أو لحمي رأسه به ، فله حلقه وعليه الفدية ، لأنه حلقه لمعنى في غير الشعر ، وهو الهوام وشدة الحر ، فلزمته الفدية . كما لو اضطر إلى قتل الصيد لأكله ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا بالفدية مع ضرورته إلى الحلق " .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية