الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا كان شاهد النكاح محرما ، كان النكاح جائزا نص عليه الشافعي في الأم وقال أبو سعيد الإصطخري النكاح غير جائز . " وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد " . قال : ولأنه شرط في النكاح ، فلم يجز أن يكون محرما كالولي ، وهذا غلط ، أما الخبر فغير ثابت في الشهود وأما الولي فالفرق بينه وبين الشاهد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : الولي يتعين في النكاح ، فلم يجز أن يكون محرما كالزوج ، والشاهد لا يتعين في النكاح فجاز أن يكون محرما كالخاطب .

                                                                                                                                            والثاني : أن الولي له فعل في النكاح كالزوج ، والشاهد لا فعل له كالخاطب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية