فصل : إذا كان ، كان النكاح جائزا نص عليه شاهد النكاح محرما الشافعي في الأم وقال أبو سعيد الإصطخري النكاح غير جائز . " وروي " . قال : ولأنه شرط في النكاح ، فلم يجز أن يكون محرما كالولي ، وهذا غلط ، أما الخبر فغير ثابت في الشهود وأما الولي فالفرق بينه وبين الشاهد من وجهين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد
أحدهما : الولي يتعين في النكاح ، فلم يجز أن يكون محرما كالزوج ، والشاهد لا يتعين في النكاح فجاز أن يكون محرما كالخاطب .
والثاني : أن الولي له فعل في النكاح كالزوج ، والشاهد لا فعل له كالخاطب .