مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس أن يراجع امرأته إذا طلقها تطليقة ، ما لم تنقض العدة " .
قال الماوردي : هذا كما قال ، وقال يجوز للمحرم أن يراجع زوجته أحمد بن حنبل لا يجوز : لأنه استباحة بضع مقصود في عينه كالنكاح ، وهذا غير صحيح : لأن الرجعة ليست عقدا ابتداء ، وإنما هي استصلاح خلل فيه ، ورفع تحريم طرأ عليه ، يرتفع بالرجعة مع حصول العقد ، كما أن الظهار والعودة ، قد أوقعا في الزوجية تحريما يرفعه التكفير ، ولم يكن المحرم المظاهر ممنوعا من التكفير الذي يرتفع به ما طرأ على العقد من التحريم ، فأما النكاح ، فمفارق له : لأنه ابتداء عقد مفتقر إلى ولي ، وشهود ، ورضا ، وبذل ، وقبول والرجعة لا تفتقر إلى شيء من ذلك .