الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس أن يراجع امرأته إذا طلقها تطليقة ، ما لم تنقض العدة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : هذا كما قال يجوز للمحرم أن يراجع زوجته ، وقال أحمد بن حنبل لا يجوز : لأنه استباحة بضع مقصود في عينه كالنكاح ، وهذا غير صحيح : لأن الرجعة ليست عقدا ابتداء ، وإنما هي استصلاح خلل فيه ، ورفع تحريم طرأ عليه ، يرتفع بالرجعة مع حصول العقد ، كما أن الظهار والعودة ، قد أوقعا في الزوجية تحريما يرفعه التكفير ، ولم يكن المحرم المظاهر ممنوعا من التكفير الذي يرتفع به ما طرأ على العقد من التحريم ، فأما النكاح ، فمفارق له : لأنه ابتداء عقد مفتقر إلى ولي ، وشهود ، ورضا ، وبذل ، وقبول والرجعة لا تفتقر إلى شيء من ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية