مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويدخل من ثنية كداء وتغتسل المرأة الحائض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بذلك وقوله عليه السلام للحائض " بالبيت " . افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي
قال الماوردي : وإنما استحب الشافعي الدخول منها لمن كان طريقه عليها ، لرواية عبد الله بن رافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ذا طوى ، بات حتى صلى الصبح ، ثم اغتسل ودخل من أعلى مكة من كداء ، وخرج حين خرج من أسفل مكة من كداء عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في الحج والعمرة من ثنية كداء فلذلك ما استحببنا له تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل من ثنية كداء العليا ، ويخرج من ثنية كداء السفلى ، وكذا يستحب لمن خرج إلى العمرة أن يعلو ثنية كداء ، ويدخل من المعلاة ، وقد جرت العادة اليوم بدخول المعتمرين من جهة المنقلة من باب إبراهيم ، ومن أين دخل أجزأه وإن ترك الأفضل والأولى . وروت