الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن ترك الرمل في الثلاثة لم يقض في الأربع وإن ترك الاضطباع والرمل والاستلام فقد أساء ولا شيء عليه " .

                                                                                                                                            [ ص: 142 ] قال الماوردي : قد ذكرنا أن الرمل مسنون في ثلاثة أطواف الأولى ، والمشي مسنون في الأربعة الباقية ، فإن ترك الرمل في الطوفة الأولى ، أتى به في الثانية والثالثة ، وإن تركه في الأولى والثانية ، أتى به في الثالثة وإن تركه في الثلاثة كلها ، لم يقضه في الأربع لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الرمل هيئة ، والهيئات لا تقضى في غير محلها ، كما لو ترك رفع اليدين في الركوع ، لم يقضه في السجود .

                                                                                                                                            والثاني : أن الرمل وإن كان مسنونا في الثلاث ، فالمشي مسنون في الأربع فإذا قضاه في الأربع ، ترك المشي المسنون فيها برمل مسنون في غيرها ، فيكون تاركا للسنتين معا .

                                                                                                                                            قال الشافعي : ولو ترك الرمل ، والاضطباع ، والاستلام ، فقد أساء ، ولا شيء عليه ، لأن كل هذه هيئات ، والهيئات لا تجبر ولأنه لو ترك طواف القدوم ، لم يلزمه جبران فإذا ترك هيأته ، أولى أن لا يلزمه جبران .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية