مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام فيقرأ في الأولى بأم القرآن ، وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية بأم القرآن ، وقل هو الله أحد .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال : هذا إذا أكمل الطائف طوافه سبعا صلى ركعتين خلف مقام  إبراهيم   ، يقول فيهما بما ذكره  الشافعي   لرواية  جعفر بن محمد   عن أبيه  جابر   أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ، وصلى عند المقام ركعتين وقرأ :  واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى      [ البقرة : 125 ]  وقد علق  الشافعي   القول في هاتين  الركعتين   فخرجهما أصحابنا على قولين :  
أحدهما : إنهما واجبتان : لقوله تعالى :  واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى      [ البقرة : 125 ] ، يعني صلاة ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما ، فعله إما أن يكون بيانا أو ابتداء شرع ، وأيهما كان دل على الوجوب .  
والقول الثاني : إنهما مستحبان : لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال  هل علي غيرها قال : لا إلا أن تتطوع ،  فجعل ما سوى الخمس تطوعا .  
وروى  ابن عمر   قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "  من طاف أسبوعا وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة     " وأخرجه مخرج الفضل ، وجعل له ثوابه محدودا فدل على أنه تطوع : لأن الواجب غير محدود الثواب .  
 [ ص: 154 ] فإذا قلنا : إن ذلك مستحب فصلاهما جالسا مع القدرة على القيام أجزأ كسائر السنن والنوافل ، وإذا قلنا إن ذلك واجب فإن صلاهما جالسا مع العجز عن القيام أجزأه ، وإن كان مع القدرة على القيام فعلى وجهين :  
أحدهما : لا يجزئه لرواية  ابن عباس   أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ثم نزل فصلى خلف المقام  ، فلو جاز فعلهما جالسا لأجزأه فعلهما راكبا ، فلما نزل وصلاهما على الأرض دل على أن فرضها القيام كسائر الصلوات الواجبات .  
والوجه الثاني : يجزئه : لأنهما من أحكام الطواف وتبعه ، فلما جاز أن يطوف راكبا ومحمولا مع القدرة على المشي ، جاز أن يصلي ركعتي الطواف قاعدا مع القدرة على القيام ، وسواء في ذلك طواف الحج والعمرة وطواف القدوم والزيارة والوداع ، كل ذلك مأمور به في كل طواف .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					