فصل : فإن  ترك ركعتي الطواف عامدا أو ناسيا      : فإن قلنا : إنهما مستحبتان فلا قضاء عليه ولا دم ، وإن قلنا إنهما واجبتان قضاهما في الحرم وغيره ولا دم عليه .  
وقال  سفيان الثوري      : إن قضاهما في غير الحرم لم يجزه .  
وقال  مالك      : إن قضاهما في غير موضعهما فعليه دم ، وهذا غير صحيح : لما روي  عن  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه أنه لما طاف بالبيت نظر ، وإذا بالشمس لم يتم طلوعها ، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلاهما هناك  ، ولأن ركعتي الطواف ليستا بأوكد من سائر المفروضات ، فلما لم يختص شيء منه الفرائض بموضع فركعتا طواف أولى أن لا يختص بموضع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					