فصل : فأما فإن كان الإمام مسافرا قصر الصلاة ، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ، وقصر من خلفه من المسافرين وأتم المقيمون أربعا ، وإن كان الإمام من القصر والإتمام أهل مكة أو مقيما بها ، أتم الصلاة أربعا . وأتم من خلفه من المسافرين والمقيمين أربعا ، وإن كان الإمام من أهل مكة ، وقال مالك : يقصر وإن كان مقيما ، ويقصر من خلفه من المسافرين والمقيمين استدلالا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر بعرفة ، ولم يأمر من كان معه من أهل مكة بالإتمام .
ودليلنا رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد ، وذلك من مكة إلى عسفان والطائف ، فكان في هذا دليل على أنه أمر أهل مكة بالإتمام .