[ ص: 177 ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويبيت بها فإن لم يبت بها فعليه دم شاة ، وإن خرج ما بعد نصف الليل فلا فدية عليه ، قالابن عباس : كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله يعني من مزدلفة إلى منى .
قال الماوردي : أما المبيت بمزدلفة فنسك ، وليس بركن ، وهو قول الأكثرين ، وحكي عن خمسة من التابعين أنه ركن في الحج لا يتم إلا به ، منهم الحسن وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي ، والأسود ، وعلقمة وبه قال أبو عبد الرحمن الشافعي استدلالا بقوله تعالى : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام [ البقرة : 198 ] ، وبها روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بجمع فقد أدرك الحج ، ومن فاته فقد فاته الحج " .
والدلالة على ما قلنا رواية بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : عرفة فقد أدرك الحج . ولأنه مبيت تضمن من صبيحة الرمي ، فوجب أن يكون نسكا ، ولا يكون ركنا كليالي الحج عرفات ، فمن أدرك منى ؛ ولأن زمان المبيت بمزدلفة هو زمان الوقوف بعرفة فلو كان المبيت بها ركنا لاختصت بزمان مستثنى لا يشارك زمان الوقوف .
فأما الآية فلا حجة فيها : لأنها تدل على وجوب الذكر دون المبيت ، وهو غير واجب بالإجماع .
وأما الخبر فغير صحيح ، ثم هو محمول على فوات فضيلة الحج .