الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إن خرج منها قبل نصف الليل ، نظر فإن عاد إليها بعد نصف الليل ، وقبل الفجر أجزأه ، وكان كالعائد إلى عرفة بعد غروب الشمس ، وإن خرج منها قبل نصف الليل ، ولم يعد إليها كان كمن لم يبت بها وعليه دم : ولو دفع من عرفة ليلا وحصل بمزدلفة بعد [ ص: 178 ] نصف الليل فعليه دم ؛ لأنه لم يبت بها إلا أقل الليل ، فصار كالخارج منها قبل نصف الليل فإذا ثبت هذا وترك المبيت بها أو خرج منها قبل نصف الليل فعليه دم وفيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : واجب وهو قوله في القديم والجديد .

                                                                                                                                            والقول الثاني : استحباب وهو قوله في " الأم " و " الإملاء " والحكم في هذا كالحكم في دم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس ؛ لأن أربعة دماء اختلف قوله فيها منها هذان .

                                                                                                                                            والثالث : دم المبيت ليالي منى .

                                                                                                                                            والرابع : دم طواف الوداع ، فنص في القديم والجديد أن الدم فيها واجب ، ونص في " الأم " و " الإملاء " أن الدم فيها استحباب .

                                                                                                                                            فأما حدود مزدلفة ، فقد ذكرنا أن وادي محسر ليس منها ، فإن بات لم يجزه ، وقد روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية