الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا وضح حكم الإحلال الأول والإحلال الثاني ، انتقل الكلام إلى ما يستباح بالإحلال الأول والإحلال الثاني .

                                                                                                                                            وجملة ذلك أن محظورات الإحرام عشرة أشياء : الطيب ، واللباس ، والحلق ، والتقليم والترجيل ، ووطء النساء ومباشرتهن ، وعقد النكاح ، وقتل الصيد ، وتغطية ما يتعلق به الإحرام من رأس الرجل ووجه المرأة ، فإذا أحل إحلاله الثاني استباح جميع ذلك ، فأما إذا أحل إحلاله الأول فإنه يستبيح منها خمسة أشياء قولا واحدا وهي : اللباس والحلق والتقليم والترجيل وتغطية ما تعلق به الإحرام ويستديم حظر شيئين منها قولا واحدا وهما : الوطء والمباشرة لرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء . فأما الثلاثة الباقية وهي الطيب ، والنكاح ، وقتل الصيد ففيها قولان : أحدهما : أنها مستدامة الحظر كالوطء والمباشرة قاله في القديم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : نص عليه في الجديد وهو الصحيح أنها مباحة كالحلق واللباس ؛ لقوله عليه السلام : فإذا رميتم وحلقتم حل كل شيء إلا النساء . وقد قيل إن الطيب مباح قولا واحدا على القديم والجديد ، وأن ما قاله في القديم حكاه عن مالك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية