فصل : فإذا وضح حكم الإحلال الأول والإحلال الثاني ، انتقل الكلام إلى ما يستباح بالإحلال الأول والإحلال الثاني .
وجملة ذلك أن : الطيب ، واللباس ، والحلق ، والتقليم والترجيل ، ووطء النساء ومباشرتهن ، وعقد النكاح ، وقتل الصيد ، وتغطية ما يتعلق به الإحرام من رأس الرجل ووجه المرأة ، فإذا أحل إحلاله الثاني استباح جميع ذلك ، فأما محظورات الإحرام عشرة أشياء قولا واحدا وهي : اللباس والحلق والتقليم والترجيل وتغطية ما تعلق به الإحرام ويستديم حظر شيئين منها قولا واحدا وهما : الوطء والمباشرة لرواية إذا أحل إحلاله الأول فإنه يستبيح منها خمسة أشياء عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فأما الثلاثة الباقية وهي الطيب ، والنكاح ، وقتل الصيد ففيها قولان : أحدهما : أنها مستدامة الحظر كالوطء والمباشرة قاله في القديم . فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء .
والقول الثاني : نص عليه في الجديد وهو الصحيح أنها مباحة كالحلق واللباس ؛ لقوله عليه السلام : وقد قيل إن الطيب مباح قولا واحدا على القديم والجديد ، وأن ما قاله في القديم حكاه عن فإذا رميتم وحلقتم حل كل شيء إلا النساء . مالك .