[ ص: 192 ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ومن حلق قبل أن يذبح ، أو نحر قبل أن يرمي أو قدم الإفاضة على الرمي ، أو قدم نسكا قبل نسك مما يفعل يوم النحر فلا حرج ، ولا فدية واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال " افعل ولا حرج " .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن من السنة أن يبدأ في يوم النحر بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ، ثم بالطواف لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ، فإن قدم بعض ذلك على بعض أجزأه على ما ذكرنا من قبل .


