فصل : فإذا فرغ يوم النحر من طوافه عاد إلى منى ، فبات بها فإذا كان من الغد وهو يوم القر أول أيام التشريق رمى من الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة ، في كل مرة منها بسبع ، ووقت الرمي في هذه الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس ، فإن رمى قبله لم يجزه .
وقال طاوس ، وعكرمة يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر .
وقال أبو حنيفة : لا يجزئه في اليومين الأولين إلا بعد الزوال ، ويجزئه في اليوم الثالث قبل الزوال استحبابا لا قياسا ، ودليلنا ما روت عائشة رضي الله عنها بمنى ليالي أيام التشريق ، فكان يرمي بعد الزوال في كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف بعد الجمرة الأولى والثانية طويلا ، ويدعو ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف ، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو الزبير عن جابر . أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة يوم النحر ضحى وسائر أيام التشريق بعد ما زالت الشمس