الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الوطء في الفرج فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون في القبل ، فأما الواطئ فيه مفسد للحج إجماعا .

                                                                                                                                            [ ص: 224 ] والضرب الثاني : أن يكون في غير القبل وهو أن يطأ في الموضع المكروه من المرأة أو يتلوط ، أو يأتي بهيمة فحكم ذلك عندنا حكم الوطء في القبل في إفساد الحج ووجوب القضاء والكفارة على ما مضى .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة في هذه الثلاثة : إنها لا تفسد الحج ، وإنما يختص إفساد الحج بالوطء في القبل قال أبو يوسف ، ومحمد في اللواط بقولنا ، وفي إتيان البهيمة يقول أبو حنيفة استدلالا بأنه جماع لا يثبت به الإحصان فوجب أن لا يفسد به الحج كالوطء دون الفرج .

                                                                                                                                            ودليلنا عموم قوله تعالى : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [ البقرة : 197 ] ؛ ولأنه جماع يوجب الغسل فجاز أن يفسد الحج كالوطء في القبل ؛ ولأن الوطء في الدبر أغلظ من الوطء في القبل لتحريمه على التأبيد ، فلما كان أخفهما مفسدا للحج فأغلظهما أن يكون مفسدا للحج أولى ، وأما قياسهم على الوطء دون الفرج بعلة أنه وطء لا يثبت به الإحصان ففاسد بوطء الإماء ، يفسد به الحج ولا يقع به الإحصان ، ثم المعنى في الوطء في الفرج وجوب الغسل فيه ، والوطء دون الفرج لا يتعلق بوجوب الغسل به ، وإنما يتعلق بالإنزال إن اقترن به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية