فصل : فإذا تقرر أنه يجزئهما عن حجة الإسلام ؟ على قولين : فهل عليهما دم أم لا
أحدهما : عليهما دم ؛ لأن إحرام الفرض إنما اعتدا به من الوقت الذي صار فيه من أهل الفرض ، وما مضى من إحرامهما المتقدم ليس بفرض ، فكان وجوده كعدمه ، وصار كمن مر بميقات بلده مريدا للحج فأحرم بعده فلزمهما لأجل ذلك دم .
والقول الثاني : وهو الصحيح أنه لا دم عليهما لإتيانهما بالإحرام الصحيح من الميقات على حسب قدرتهما ، كما لو تقدم بلوغهما وحريتهما .