فصل : فإن ، فإن قلنا إن الكفارة وجبت على السيد فيما أمره بفعله على أحد القولين فعلى السيد إخراجها ، وإن قلنا إنها وجبت على العبد فيما لم يأمره السيد أو فيما أمره على أحد القولين لم يلزم السيد إخراجها ؛ لأنها لم تجب عليه فإن تطوع السيد بإخراجها عنه أجزأ على القولين معا سواء قيل : إن العبد يملك إذا ملك أم لا ؛ لأن ذلك ليس بتمليك للعبد وإنما هو إسقاط فرض لزمه بدفعه إلى المساكين وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يتصدق عن أمه ، فإن قيل فإذا جوزتم تكفير السيد عن عبده بعد موته لأنه ليس بتمليك له وإنما هو إسقاط فرض لزمه بدفعه إلى المساكين - فهلا جوزتم تكفير السيد عنه في حياته : لأنه ليس فيه تمليك له وإنما هو إسقاط فرض لزمه بدفعه إلى المساكين . مات العبد قبل أن يكفر عن نفسه بالصوم وقبل أن يكفر عنه سيده بالدم
قيل : إنما أجزأه تكفيره عنه بعد موته ولم يجزه في حياته ؛ لأنه يفتقر إلى إذنه في الحياة وهو ممن لا يصلح منه التكفير بالدم فلم يصح منه إذنه فيه ولا يفتقر إلى إذنه بعد الموت فصح التكفير عنه والله أعلم بالصواب .