[ ص: 258 ] فصل : فإذا ثبت جواز فعقد الإجارة فيه لازم كسائر عقود الإجارات ، وهو على ضربين : معين ، وفي الذمة . الاستئجار على الحج
فأما المعين فقوله قد درهم فيكون عقد الإجارة عليه في عينه فإذا حج غيره لم يجز وإن مات بطلت الإجارة كمن استأجرتك للحج عني بمائة لم يجز لمؤجره أن يبدله بغيره ، ويبطل عقد الإجارة بموته . استأجر بعيرا بعينه ليركبه في سفره
وأما الذي في الذمة فهو أن يقول : قد أو يقول : قد استأجرت منك تحصيل حجة لي بمائة درهم فيكون عقد الإجارة في ذمته ، فإذا حج غيره جاز وإن مات لم تبطل الإجارة كمن استأجرتك لتحصيل حجة لي بمائة درهم فلمؤجره أن يركبه أي بعير شاء وإن مات البعير فعليه أن يبدله بغيره ولا تبطل الإجارة بموته . استأجر ظهر بعير في الذمة