[ ص: 259 ] فصل : وإن كان العقد في الذمة ، فعلى ثلاثة أضرب أيضا :
أحدهما : أن يعقداه معجلا .
والثاني : أن يعقداه مؤجلا .
والثالث : أن يعقداه مطلقا ؛ فإن عقداه معجلا ؛ وهو أن يقول : قد ، اعتبرت الوقت ؛ فإن كان المسير فيه ممكنا أو كان قبل وقت المسير فالعقد فيه جائز ، وإنما جاز العقد في الذمة قبل وقت المسير ولم يجز العقد المعين قبل وقت المسير ؛ لأن تأخير ما في الذمة جائز وتأخير المعين غير جائز وإن كان المسير غير ممكن لضيق الوقت من الحج فالإجارة فيه باطلة ؛ لأنه عقد على عمل غير مقدور عليه عند محله وإن عقداه مؤجلا ؛ وهو أن يقول : قد استأجرت منك تحصيل حجة لي في هذا العام بمائة درهم فالإجارة جائزة ؛ لأن ما في الذمة يصح تأجيله كالمسلم ، وإن عقداه مطلقا ؛ وهو أن يقول : قد استأجرت منك تحصيل حجة لي في العام المقبل ولا يقيد ذلك بزمان فإطلاقه يقتضي تعجيله فيكون كما لو عقداه معجلا على ما مضى . استأجرت منك تحصيل حجة لي