الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما ما تركه الأجير من أفعال الحج سوى الإحرام فضربان : ركن ، ونسك ، فإن كان ركنا كالطواف والسعي فعليه أن يأتي به ؛ لأنه لا يتحلل من الحج إلا بفعله وله جميع الأجرة : لأنه ليس يترك شيئا من أعمال الحج ، وإن كان نسكا فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون تركه موجب الدم كالرمي فهذا متى تركه الأجير فعليه دم ، وهل يرد من الأجرة بقسط ذلك أم لا ؟ على ما ذكرناه من اختلاف أصحابنا فيمن أحرم بعد الميقات ؛ فمنهم من قال : يرد من الأجرة بقسط ذلك ومنهم من قال على قولين .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون تركه غير موجب لدم كطواف القدوم ؛ فهذا متى تركه الأجير فعليه أن يرد من الأجرة بقسطه قولا واحدا لا يختلف أصحابنا فيه ؛ لأنه عمل في مقابلة عوض لم يأت به ولا ببدله فعلى هذا لو ترك المبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع ، فإن قلنا إن عليه دما فهل يرد بقسطه من الأجرة على قولين في اختلاف أصحابنا ، وإن قلنا : إنه لا دم عليه فعليه أن يرد بقسط ذلك من الأجرة قولا واحدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية