فصل : وأما القسم الثاني : في الأصل وهو أن فقد سقط فرض الحج عن المستأجر واستحق الأجير الأجرة لإتيانه بالأعمال المقصودة ، فأما الباقي من مناسك الحج كالرمي والمبيت يموت بعد الإحرام وبعد كمال الأركان بمنى وغير ذلك من سنن الحج فضربان :
أحدهما : ما لم يجب بتركه دم ، وإن كان مأمورا به كالمبيت بمزدلفة ومنى إذا جعلنا الدم فيه مستحبا فهذا الحج فيه مجزئ ويسترجع من الأجرة بقسط ما ترك .
والضرب الثاني : ما يوجب دما ، ففي مال الأجير الدم الواجب في تركه ذلك ، وهل يسترجع من الأجرة بقسط هذه الأعمال الباقية ؟ على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا في رد الأجرة بترك ما أوجب دما ؛ فمنهم من قال ترد قولا واحدا ، ومنهم من قال على قولين .