فصل : وأما القسم الثاني : في الأصل وهو أن  يموت بعد الإحرام وبعد كمال الأركان   فقد سقط فرض الحج عن المستأجر واستحق الأجير الأجرة لإتيانه بالأعمال المقصودة ، فأما الباقي من مناسك الحج كالرمي والمبيت  بمنى   وغير ذلك من سنن الحج فضربان :  
أحدهما : ما لم يجب بتركه دم ، وإن كان مأمورا به كالمبيت  بمزدلفة   ومنى   إذا جعلنا الدم فيه مستحبا فهذا الحج فيه مجزئ ويسترجع من الأجرة بقسط ما ترك .  
والضرب الثاني : ما يوجب دما ، ففي مال الأجير الدم الواجب في تركه ذلك ، وهل يسترجع من الأجرة بقسط هذه الأعمال الباقية ؟ على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا في رد الأجرة بترك ما أوجب دما ؛ فمنهم من قال ترد قولا واحدا ، ومنهم من قال على قولين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					