الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أحرم الأجير بالحج ثم أحصر بعدو فله أن يتحلل من إحرامه ، فإن فاته الوقوف وأمكنه أن يتحلل بالطواف والسعي تحلل به ، وإن لم يمكن التحلل بالطواف والسعي تحلل بالهدي والحلاق ، وما فعله بعد الإحصار لتحلله من الطواف والسعي أو النحر والحلاق لم يستحق عليه شيئا من الأجرة ؛ لأنه فعله لتحلله لا عن مستأجره ، فأما ما فعله قبل الإحصار من أعمال الحج فهل يستحق بقسطه من الأجرة بقدره ؟ وهل تبطل الإجارة ، على ما مضى في موت الأجير سواء ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية