الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا مات وعليه حجة واجبة من نذر أو قضاء فاستؤجر من يحج عنه تطوعا فأحرم الأجير بالتطوع انصرف إحرامه إلى الحج الواجب دون التطوع ؛ لأن حج الأجير عنه قد أقيم مقام حجه عن نفسه ، ولو أحرم بالحج عن نفسه تطوعا وعليه حج واجب كان عن حجه الواجب ، فكذا إحرام الأجير عنه ، فلو مات وعليه حجتان : إحداهما : حجة الإسلام والأخرى حجة نذر وجب أن يستأجر من يحج عنه حجة الإسلام أولا ثم حجة النذر ، فإن أحرم الأجير عنه أولا بحجة النذر انعقدت عن حجة الإسلام ؛ لأنه لا يجوز أن يقدم على حجة الإسلام غيرها ، فلو استؤجر رجلان ليحجا عنه في عام واحد ، أحدهما يحرم لحجة الإسلام والآخر لحجة لنذر ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لا يجوز ؛ لأن حج الأجير يقوم مقام حجه عن نفسه وهو لا يقدر على حجتين في عام فكذا لا يصح أن يحج عنه رجلان في عام واحد .

                                                                                                                                            والثاني : أن ذلك جائز ؛ لأنه إنما لم تصح منه حجتان في عام واحد ؛ لاستحالة وقوعهما منه ، والأجيران قد تصح منهما حجتان في عام فاختلفا ، فعلى هذا أي الأجيرين سبق بالإحرام كان إحرامه منعقدا لحجة الإسلام وإحرام الذي بعده منعقدا لحجة النذر ، فإن أحرما معا في حالة واحدة من غير أن يسبق أحدهما الآخر احتمل وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يعتبر أسبقهما إجارة وإذنا فينعقد إحرامه بحجة الإسلام والذي بعده بحجة النذر .

                                                                                                                                            والثاني : أن الله تعالى يحتسب له بإحداهما عن حجة الإسلام لا يعينها والأخرى عن حجة النذر ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية