الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ( قال ) ويفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى ، وقال في موضع آخر : ويفدي بالإناث أحب إلي .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الواجب في الجزاء فهو أن يفدي الذكر بالذكر ، والأنثى بالأنثى اعتبارا بالمثل : لقوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، فإن فدى الذكر بالأنثى وهو أن يقتل صيدا ذكرا يفديه بمثله من النعم أنثى فيجزئه ذلك لا يختلف ، ولكن اختلف أصحابنا : هل ذلك أفضل أم هما سواء بأن اعتبروا حال المفتدي ؛ فإن أراد تقويم الأنثى في الجزاء دراهم ، ويشتري بالدراهم طعاما فتقويم الأنثى أفضل لا يختلف ؛ لأنهما أكثر ثمنا وأزيد في الطعام أمدادا ، وأزيد في الصيام أياما ، فلو لم يرد تقويم الأنثى من المثل وإنما أراد ذبح الأنثى ، فهل ذلك أفضل وأولى أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها أفضل : لأنها أرطب لحما ، وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنها ليست بأفضل من الذكر وإن أجزأت ؛ لأن لحمهما قد يتقاربان ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ، فأما إذا كان الصيد المقتول أنثى ففداه بمثله من النعم ذكرا ، ففي جوازه وجهان لأصحابنا :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجزئه : لأن الأنثى أرطب لحما من الذكر فلم يجز أن يفدي الأنثى بالذكر .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجزئه : لأن الذكر قد يكون أكثر لحما من الأنثى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية