الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما حكم غير القاتل في أكل الصيد المقتول ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه حلال لغير قاتله من المحلين والمحرمين ويكون ذلك ذكاة لغير قاتله من المحلين ، وهو قوله في القديم : لأنه من أهل الذكاة في غير الصيد ، فوجب أن يكون من أهل الذكاة في الصيد كالحلال طردا والمجوسي عكسا : ولأنه حيوان يصح فيه ذكاة المحل : فوجب أن تصح فيه ذكاة المحرم كالنعم طردا وغير المأكول عكسا ، ولأن المحرم ممنوع من ذكاة الصيد لعارض يختص ببعض الحيوان ، والمنع من الذكاة لعارض يختص ببعض الحيوان لا يمنع من وقوع الذكاة ، كالغاصب يمنع من ذكاة ما غصبه وتصح منه ذكاته - فكذلك المحرم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه ميتة لا يحل أكله لمحل ولا لمحرم وهو قوله في الجديد ، وبه قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                            ووجه ذلك أنها ذكاة ممنوع منها لحق الله تعالى فوجب ألا تقع بها الإباحة كذكاة المجوسي : لأنها ذكاة لا تبيح المذكى بوجه ، فوجب ألا تبيح غير المذكى بكل وجه قياسا على ذكاة ما لا يؤكل لحمه ولأنه صيد مضمون بالجزاء فوجب أن يحرم أكله قياسا على قاتله .

                                                                                                                                            فإذا تقرر توجيه القولين فلا جزاء على أكله سواء قلنا بتحليله أو بتحريمه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية