فصل : ، فإن يكره للمحرم حمل البازي وكل صائد من كلب وفهد : فعليه جزاؤه ، حمله فأرسله على صيد فقتله ضمن جرحه : لأنه كالآلة ، وإن جرحه ولم يقتله فلا شيء عليه ، وإن لم يقتله ولم يجرحه فلا جزاء عليه سواء فرط أم لم يفرط : لأن للكلب اختيارا يتصرف به ، ألا ترى أنه يأكل ما قتله بإرساله ، ولا يأكل ما قتله باسترساله ؟ فإن قيل : لو وإن استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله فقتل صيدا لم يضمنه ، فهلا قلتم : إنه إذا أرسله على صيد فقتله لم يضمنه أيضا ؟ قيل : لأن الكلب معلم لاصطياد الصيد ، فإذا صاد صيدا بإرساله كان كما لو صاده بنفسه : فلزمه ضمانه ، والكلب لا يعلم قتل الآدمي ، فإذا أشلاه على آدمي فقتله لم يكن القتل منسوبا إليه وكان منسوبا إلى اختيار الكلب فلم يضمنه ، ومثاله في الصيد : أن أرسل كلبه على آدمي وأشلاه عليه وقتله فلا يضمنه المرسل : لأن غير المعلم لا ينسب فعله إلى مرسله ، وإنما ينسب إلى اختيار الكلب ، ألا ترى أنه لا يؤكل ما صاده . وإن كان مرسلا كما لا يؤكل ما صاده وإن كان مسترسلا ؟ يرسل كلبا غير معلم على صيد فيقتله