فصل : والضرب الرابع : ، ففي وجوب الجزاء فيه وجهان : أن يكون ما غرسه الآدميون في الموات دون الأملاك
أحدهما : لا جزاء فيه : لأن ما كان من غرس الآدميين فهو كالحيوان الأهلي ، والحيوان الأهلي لا جزاء فيه بحال : فكذلك غرس الآدميين لا جزاء فيه بحال ، وهذا قول أبي حنيفة .
[ ص: 312 ] والوجه الثاني : وهو أصح إن شاء الله تعالى : أن فيه الجزاء : لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : : ولأن الحرمة للحرم لا للشجر ، فلا فرق بين ما أنبته الله تعالى في الحرم وبين ما نقله الآدميون من الحل إلى الحرم ، ألا ترى ولا يعضد شجرها كان كصيد الحرم : لحرمة المكان ؟ فكذلك الشجر . لو أن حلالا صاد من الحل صيدا وأطلقه في الحرم