فصل : ، ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه : إذا قتل المحرم صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم
أحدها : لا جزاء فيه : لأن حرمة الحرم لم تكمل له .
والثاني : إن كان أكثر الصيد في الحرم ففيه الجزاء ، وإن كان أكثره في الحل : فلا جزاء عليه فيه ؛ اعتبارا بالأغلب منه .
والوجه الثالث : إن كان الصيد خارجا من الحرم إلى الحل : ففيه الجزاء لأن حرمة الحرم ثابتة له ما لم تفارقه ، فإنه كان داخلا من الحل إلى الحرم : فلا جزاء فيه ، لأن حكم الحل جار عليه ما لم يفارقه .