الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما أصاب من الصيد فداه إلى أن يخرج من إحرامه ، وخروجه من العمرة بالطواف والسعي والحلاق ، وخروجه من الحج خروجان : الأول الرمي والحلاق وهكذا لو طاف بعد عرفة وحلق وإن لم يرم فقد خرج من الإحرام فإن أصاب بعد ذلك صيدا في الحل فليس عليه شيء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضى الكلام فيما يحرم على المحرم من قتل الصيد وما يلزمه من الجزاء فيه ، وأنه بعد إحلاله يستبيح من قتل الصيد ما كان محظورا عليه في إحرامه ، وإذا كان هذا مقررا فلا يخلو حال المحرم : إما أن يكون إحرامه بحج أو بعمرة ، فإن كان إحرامه بعمرة فله إحلال واحد قد ذكرناه وهو الطواف والسعي والحلاق ، فإذا فعل ذلك فقد حل من إحرامه ، وإن طاف وسعى ولم يحلق فهل يتحلل أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : قد حل إذا قيل : إن الحلق إباحة بعد حظر .

                                                                                                                                            والقول الثاني : إنه باق على إحرامه يلزمه جزاء الصيد بقتله إذا قيل : إن الحلق نسك يتحلل به .

                                                                                                                                            وأما الحج فله إحلالان فإن قيل : إن الحلق إباحة بعد حظر كان إحلاله الأول بواحد من شيئين : إما الرمي أو الطواف ، وإحلاله الثاني بهما جميعا ، وإن قيل : إن الحلق نسك يتحلل به كان إحلاله الأول بشيئين من ثلاثة : إما الرمي والحلق ، أو الرمي والطواف ، أو الحلاق والطواف . وإحلاله الثاني بالثلاثة كلها ، فإذا تقرر هذا فإن حل من حجه الإحلال الثاني حل له قتل الصيد ، وإن حل إحلاله الأول دون الثاني فهل يحل له قتل الصيد أم لا ؟ على قولين ذكرناهما :

                                                                                                                                            أحدهما : قد حل ولا جزاء عليه .

                                                                                                                                            والثاني : هو حرام عليه ، وإن قتله كان عليه الجزاء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية