فصل : قال الشافعي : وأكره في الإسلام صيد وج من الطائف : لأنه يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه فنص على كراهته ، ولعلها كراهة تحريم : لرواية عروة بن الزبير عن أبي الزبير قال : لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فبلغ وجا ، قال : صيد وج وعضاهه حرام محرم ، فأما ضمانه فلم يحك عن الشافعي فيه شيء ولا نص أصحابنا عليه ، والله أعلم .


