الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما كان من بيض طير يؤكل ففي كل بيضة قيمتها وإن كان فيها فرخ فقيمتها في الموضع الذي أصابها فيه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن البيض ضربان : مأكول وغير مأكول .

                                                                                                                                            فغير المأكول : لا شيء فيه ، كبيض الرخم والغراب والنسر والبازي .

                                                                                                                                            وأما المأكول : فهو صيد يمنع منه الحرم والإحرام ، ويضمن بالجزاء .

                                                                                                                                            وقال أبو إبراهيم المزني وداود بن علي : البيض غير مضمون بالجزاء .

                                                                                                                                            والدلالة عليهما : قوله تعالى : ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم [ المائدة : 94 ] ، قال مجاهد في قوله تعالى : تناله أيديكم : البيض .

                                                                                                                                            وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها " : ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم .

                                                                                                                                            وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي موسى : أنهم أوجبوا في بيض الصيد الجزاء ، وإن اختلفوا في كيفية الجزاء : ولأن كل بائض كان مضمونا بالإتلاف ، فبيضه مضمون بالإتلاف ، كالبيض المملوك طردا ، وكبيض الحوت عكسا : ولأن المزني قد وافقنا في ضمان ريش الطائر إذا نتف عنه : لأنه شيء منه ، فضمان بيضه أولى منه : لأن الريش لا يكون منه صيد ، والبيض قد يكون منه صيد ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية