الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يأكلها محرم ؛ لأنها من الصيد وقد يكون فيها صيدا " .

                                                                                                                                            [ ص: 337 ] قال الماوردي : أما بيض الحرم فلا يجوز أن يؤكل بحال ، فلو كسره إنسان فضمنه ، لم يجز له ولا لغيره إن أكله قولا واحدا ، فأما بيض الحل فحرام على المحرم ، حلال للمحل ، فلو أفسد المحرم بيضا في الحل ، لم يجز أن يأكله ولا أحد من المحرمين : لأنهم مثله في تحريمه عليهم ، فأما المحلون يجوز لهم أن يأكلوه ، وإن أفسده محرم ، وجهل بعض متأخري أصحابنا ، فخرج جواز أكل الحلال له على قولين كالصيد ، وهذا قول قبيح : لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة ، فيكون فعل المحرم فيه غير ذكاة : وكذلك الجراد ولو قتله محرم في الحل جاز أن يأكله المحل : لأنه يؤكل ميتا ، فلم يكن قتل المحرم له بأكثر من موته .

                                                                                                                                            فإن قيل : ما الفرق بين بيض الحرم لا يجوز إذا أفسده مفسد أن يؤكل بحال ، وبين بيض الحل إذا أفسده المحرم ، حيث جاز أن يأكله المحل ؟

                                                                                                                                            قيل : لأن حرمة الحرم لم تزل عنه بكسره ، وحرمة الإحرام غير موجودة في المحلين فزالت عنه بكسره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية