فصل : فإن وقعت حمامة على فراشه فأزالها عنه ، فتلفت ، أو أخذتها حية فماتت كما فعل عمر ، فالفدية على القولين الماضيين ، أظهرهما هاهنا وجوبها عليه ، فلو أغلق بابه في الحرم وكان فيه حمامة تحتها بيض ، فعاد وقد ماتت الحمامة عطشا ، وفسد البيض ، فإن كان عالما بها ، فعليه أن يفدي الحمامة والبيض ، وإن كان غير عالم بها ، فعلى قولين :
أحدهما : يضمنها وبيضها .
والثاني : لا ضمان عليه ، والله أعلم .


